السيد كاظم الحائري
46
فتاوى في الأموال العامة
الصلاح ؛ لإعراض من قبل المالك الأصليّ مثلا ، ثمّ امتلكها شخص بعد ذلك والثمار قائمة على أصولها ، فقد ثبتت الزكاة على المالك الثاني . 31 - ونحن وإن قلنا : إنّ وقت تعلّق الزكاة هو زمان بدوّ الصلاح ، فإنّ المقياس في النصاب إنّما هو اليابس منها ، فلو كان الرطب بقدر النصاب لكن ينقص منه حينما يصبح تمرا ، وكذلك العنب كان بمقدار النصاب ولكنّه ينقص منه حينما يصبح زبيبا ، فلا زكاة فيهما . 32 - ومبلغ الزكاة فيما سقاه البشر بمثل الدلو والدلاء والنواضح ونحو ذلك هو نصف العشر ، وفيما سقته الطبيعة بنهر أو عين ماء أو مطر أو امتصاص عروق الزرع والشجر من الأرض ونحو ذلك هو العشر . أمّا لو اشترك الأمران فسقاه البشر حينا وسقته الطبيعة أخرى ، فإن غلب أحدهما الآخر بشكل يستند عرفا السقي إلى أحد الأمرين ، فذاك هو المقياس في